محمد الشيبي: إدارة بيراميدز تدعمني.. ولا أحب الخسارة على الإطلاق
أكد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، أنه يشعر براحة داخل الفريق، مؤكدا أن شخصيته داخل الملعب تختلف كثيرا عن خارج الملعب.
وقال الشيبي في تصريحات نشرها عبر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على فيسبوك: “أنا متوتر في الملعب، حتى عندما ألعب البلايستيشن”.
وأضاف محمد الشيبي: «لا أحب الخسارة على الإطلاق وأحب الفوز في كل تحدي أخوضه. »
وتابع: «نتمنى الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، نفكر في كل مباراة على حدة والتوفيق من الله».
وتابع: “هذا الفريق يستحق التتويج بالبطولة. الفريق بأكمله جيد ويقاتل من أجل البطولة حتى النهاية”.
وتابع: “ميزة كرونوسلاف يورسيتش، مدرب بيراميدز، أنه صارم، وأنا أحب ذلك”.
كشف المستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، حقيقة ما قيل عن استقالة اللجنة.
وأوضح رئيس لجنة الانضباط آخر تطورات الأزمة بين الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعبي الأهلي وبيراميدز.
واندلعت الأزمة بين الثنائي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ووصلت الأزمة بين الشيبي وحسين الشحات إلى المحاكم.
وقال محمد شيرين في تصريحات صحفية: “لا صحة لتقدم اللجنة باستقالتها، واليوم عقدنا جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد معين من الملفات والأسئلة”.
وأضاف: “لا صحة للقرار الخاص بقضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي”.
وأتم: “أمر الشحات والشعبي لا يزال قيد الدراسة بعد تلقي رد من الفيفا يؤكد أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به”.
حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في قضية سب اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز.
وقال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، إن نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن الملاعب، غير دستوري، وطالب بوقف المحاكمة وإعادة المستندات. أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للحكم في دستورية المادة 84 فقرة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بمخالفة أحكام الدستور المحكمة الدستورية العليا. المعايير الدولية المنصوص عليها في الدستور في المادة 84، أو إعلان الاستئناف إلى المحكمة الدستورية العليا، بطلب مهلة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى وفقا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم . 48 من عام 1979.