بشرى سارة.. وزارة العمل تعلن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه وموعد تنفيذ القرار
أصدرت وزارة العمل اليوم كتاباً دورياً إلى مديريات العمل في المحافظات، بشأن تفاصيل تنفيذ قرار المجلس الوطني للأجور الصادر الأسبوع الماضي. وينص القرار على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه. بدلاً من 3500 جنيه. وسنوضح لكم موعد تنفيذ هذا القرار، تابعونا.
تاريخ التنفيذ لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه إسترليني
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، بحسب بيان أصدره اليوم الاثنين، وزير العمل حسن شحاتة، الذي أمر بمتابعة تنفيذ المنشآت من قبل مديري الإدارة. ومفتشو العمل، وفقاً للتعليمات الواردة في قرار الأجور الوطنية.
وأكد شحاتة أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العمال يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال. وشدد على أهمية تعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال. وينصب التركيز على تحسين المستوى المعيشي للعمال وتوفير بيئة عمل لائقة. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الإنتاجية مما سيعود بالنفع على الشركات أيضا.
وزارة العمل
أعلنت وزارة العمل عن إرسال خطاب دوري إلى مديريات العمل بجميع محافظات مصر. وتتضمن هذه الرسالة مراقبة تنفيذ قرار المجلس الوطني للأجور الصادر برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد. قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 27 لسنة 2024. وينص هذا القرار على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من 1 مايو 2024.
وتم تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل ويتضمن تغطية حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي. كما يستثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي توظف أقل من 10 عمال. تطبيق أحكامه.
وأوضحت الوزارة أن إصدار التعميم يهدف إلى توحيد مفاهيم العمل وتسهيل تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للقرار المذكور، وضمان استفادة جميع العاملين الموجه إليهم منه. أن القانون يحدد مفاهيم الراتب بدقة، مع مراقبة مراقبة صرفه، بما في ذلك مكوناته المختلفة مثل العمولات والنسب والمكافآت والمزايا العينية والإعانات والبدلات وحصة العاملين من الأرباح والهدايا، وذلك وفقا للمادة المادة 45 من القانون التي تنص على أن مسؤولية صاحب العمل عن الراتب لا تبرأ إلا إذا تم توثيق استلام الراتب في السجلات المعدة لهذا الغرض، مما يتطلب إدراج البيانات. ويجب أن تضمن هذه الوثائق الشفافية والدقة.
ويجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 احترام القرار وتنفيذه، لأن الحد الأدنى لأجور العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعلا في المنشأة يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويجب ألا تقل عن 6000 جنيه شهرياً. وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً لأحكام قانون العمل. القانون، كما لو أن العامل لم يتقاضى راتبه كاملاً أو حصل على مبلغ أقل من حقه.
وخلصت وزارة العمل إلى أنه يحق للمنشآت التي تواجه ظروفا اقتصادية تعيق دفع الحد الأدنى للأجور، وفقا لنص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني للأجور، تقديم طلب استثناء من تطبيقه، وذلك في وفقاً للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، في موعد أقصاه 15 مايو 2024، على أن يتم ذلك من خلال الاتحادات التابعة للمنشآت المعنية.